قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثاني — ترخيص التصدير
المادة 46
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلّم تراخيص تصدير منظومات طائرات بدون طيار على المتن لفائدة الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني طبقا لأحكام المادة 38 من هذا القرار.