قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 3
يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير المركز الوطني بالنظر إلى :
– نتائج التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة على المتعاملين،
– القدرات المهنية للمتعاملين،
– الشروط الأمنية للمحلات المخصصة لإيواء النشاطات، موضوع طلب الاعتماد.