قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 39
تسري أحكام المواد 14 (الفقرة الأولى) و 15 و 27 و 30 من هذا القرار أيضاً على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون باقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة.