القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 37
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا إلى ترخيص الاستيراد الأصلي الصادر عن المركز الوطني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار.
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار.
ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) أشهر للمركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار.