القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 32
يبيّن طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدّده المركز الوطني، على الخصوص، ما يأتي :
– الهوية أو التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب،
– التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وكمياتها،
– منشأ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
– مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– بلد المنشأ وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد.
يرفق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– جرد وصفي للوسائل المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب في مأمن،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
– نسخة من شهادة العلامة و / أو نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء،
– شهادة طبية تثبت القدرات البدنية والذهنية لصاحب الطلب لاقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن،
– نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القوانين الأساسية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة
(3) أشهر بالنسبة لكل مسيّر ومدير،
– جرد وصفي للوسائل والتدابير المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومدير من جنسية أجنبية،
– نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.