القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 31
يخضع أيّ اقتناء أو استيراد لحيازة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة، لترخيص يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن للأشخاص الطبيعيين اقتناء إلاّ منظومة واحدة لطائرة بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أوالمنافسة.