قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 2
دون الإخلال بأحكام النصوص التنظيمية السارية المفعول، تخضع ممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على اعتماد يسلّمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".