قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 23
يودع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع ويعالج في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.