قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 18
يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار أو فتح محل جديد من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد، لشروط تأمين المحل، ويتم ذلك بموجب تصريح كتابي مفصل ومسبق لدى المركز الوطني، مقابل تسليم وصل إيداع.