قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثاني — التزامات المتعامل
المادة 10
لا يمكن إنتاج واستيراد وتصدير وبيع بالجملة أو بالتجزئة وإيجار وتقديم الخدمة وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلاّ لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا طبقا لأحكام هذا القرار.