قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
الفصل الرابع — الاسعار
المادة 8
يتفق الطرفان وفق التنظيم الجاري به العمل على أسعار بيع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم.
المادة و : يحدد سعر نقل ما يسلم للشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية على أساس التعريفة التي تطبقها الشركة الوطنية للنقل البرى وتتحمل هذه المبالغ الشركة الوطنية المذكورة أولا.