قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
الفصل الثاني — مدة الاتفاقية
المادة 6
يمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسح هذه الاتفاقية، واذا وقع الفسخ من جانب واحد، وجب على الطرف الذى يطلب ذلك أن يعلم الطرف الآخر برسالة موصى عليها مع اشعار سابق قبل ثلاثة (3) أشهر.