قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية النموذجية التي تخضع لها العلاقات بين المجالس الشعبية البلدية والوحدات المكلفة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم وفق ما يتضمه ملحق هذا القرار.