قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
الفصل السادس — تحرير الفاتورات
المادة 17
كل خلاف ينتج عن تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بالتراضي بين الطرفين.
وفي حالة النزاع، يعرض الخلاف على لجنة تحكيم يرأسها والى الولاية التي يتبعها مقر المجلس الشعبي البلدى بحضور الطرفين المعنيين بالامن.
حرر ب : 101 ........ 1000 رئيس المجلس مدير وحدة الشعبي البلدى الاسترجاع