قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
الفصل السادس — تحرير الفاتورات
المادة 15
يعد المجلس الشعبي البلدى فاتورة في أربع (4) نسخ ويرسلها في آخر كل شهر الى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية ويذكر على كل فاتورة يعدها المجلس الشعبي البلدى مرجع سند الاستلام الخاص بالشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية.