قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
الفصل الخامس — الرفع
المادة 12
تتم عمليات الوزن على مستوى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية في الحالات التي يتحمل فيها المجلس الشعبي البلدي تسليم الورق المجموع للوحدة المتعاقدة معه، الا اذا توفرت للمجلس الشعبي البلدى القبان.
وتبين الأوزان في قصاصات الوزن التي تتخذ أساسا لتحرير فاتورات الرفع أو التسليم. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه