المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية بتطوير الفنون التشكيلية والتعريف بالآثار القديمة والتاريخية، وهي تحتوى على : 1 مكتب الفنون الجميلة والآثار القديمة المكلف :
بتشجيع وتطوير الفنون التشكيلية بتنظيم معارض فنية وتعريف الاثريات، عن طريق تنظيم حملات دورية للاخبار ، بالسهر على السير الحسن للمتاحف ومدهم بالمساعدة اللازمة 6 بالسهر على تطبيق التشريع الخاص بتجارة الاثريات. 2 مكتب الآثار والاماكن التاريخية المكلف :
- باحصاء وفهرست الاملاك الثقافية العقارية منها وغير العقارية في الولاية ، 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 بوضع جرد للتراث الثقافى الذى يرتب أو يمكن ترتيبه حسب نوعيته ،
- بالسهر على ترميم الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المرتبة في الولاية ، بتعريف الآثار والاماكن التاريخية عن طريق حملات الاخبار والزيارات الدورية ، بتنسيق أشغال لجنة الولاية الخاصة بالآثار والاماكن المأثرية .