المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية بالمساعدة على انشاء المكتبات ومراكز الوثائق وترقية المطالعة العمومية وهي تحتوى على :
I - مكتب المكتبات والمطالعة العمومية المكلف :
- بانشاء المكتبات العمومية في البلديات بالمساهمة في اغناء هذه المكتبات بتأمين تكوين المستخدمين اللازمين لتسيير المكتبات بوضع هياكل للمطالعة العمومية ولا سيما تنظيم مكتبات متنقلة بتنظيم حملات دورية للاخبار قصد تطوير تقاليد المطالعة وانشاء المكتبات 2 يكلف مكتب الوثائق :
- باحداث والمحافظة على كل وثيقة لازمة لتطويو الثقافة في الولاية بتشجيع احداث مراكز للوثائق على مستوى الجماعات المحلية،
- بمد مراكز الوثائق الموجودة في الولاية بالاعانة التقنية والمادية.