المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي باحداث وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وبمساعدة انشاء الجمعيات والمراكز الثقافية وهي تحتوي على :
I - مكتب التظاهرات الثقافية والمعارض الفنية المكلف :
- بتنظيم وتنسيق التظاهرات الثقافية والفنية في الولاية للجمهورية الجزائرية 1219
- بالمساهمة في برمجة الافلام التي تعرض في قاعات السينما، بمساعدة انشاء وفتح قاعات جديدة للسينما.
2 - - مكتب الجمعيات والمراكز الثقافية المكلف :
- باحداث الجمعيات والمراكز الثقافية في الولاية ومنحها مساعدة تقنية ومادية بتنظيم تدريبات دورية للشباب قصد اطلاعهم على مختلف أنواع الظواهر الفنية.