قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 15
المادة 3
يوزع المنصب العالي مدقق في الطاقة والمناجم، بمعدل منصبين عاليين على مستوى كل مديرية ولائية للطاقة والمناجم،