قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية المهني محمد بن سالم حسان العسكري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
- المراقب العام مساعد التكوين مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني