قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
تتولّى وزارة السياحة والصناعات التقليدية توظيف الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التكوين المهني.