قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 70 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.