المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين في السياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأسلاك
- أساتذة التعليم المهني
- الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني الرتب
- أستاذ التعليم المهني الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الأولى
- الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية المراقبون العامون مساعدو التكوين مقتصد و مؤسسات التكوين المهني
- نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني