قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في وهران. 836

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.