قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
المادة 4
يجب أن لا تحتوي مواد التجميل والتنظيف البدني المعرّفة في المادة 3 أعلاه، على الكائنات الحية الدقيقة بكميات قد تشكّل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك وأمنه، ويجب أنّ لا تفسد نوعيتها في إطار استعمالها المخصص لها أو المتوقّع، طبقا للمعايير الميكروبيولوجية المحددة في الملحق الأول من هذا القرار.