المادة 3
يقصد في أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– مواد التجميل والتنظيف البدني : كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معدّ للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان مثل البشرة والشعر والأظافر، والشفاه، والأجفان والأسنان والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، أو تعديل هيئتها أو تعطيرها أو تصحيح رائحتها.
– معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدّد مدى قبول منتوج أو حصة من مادة تجميل وتنظيف بدني على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيقة أو عددها بالنسبة لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو الحصة.
– احترام المعايير الميكروبيولوجية : الحصول على نتائج مُرضية أو مقبولة طبقا للملحق الأول من هذا القرار، عند إجراء التحاليل الميكروبيولوجية التي ترتكز على القيم المحددة لهذه المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار التّنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات اقتطاع العينات وسير التحليل،
– كائنات حية دقيقة : بكتيريا وخمائر وعفن.
– خميرة : فطر وحيد الخلية يتكاثر أساسا، بطريقة نباتية في مهده.
– عفن : مشيجة فطر تشكل فطريات دقيقة بما في ذلك البوغيات وبوغيات اللازهريات.
– كائنات حيّة دقيقة هوائية أليفة للحرارة المعتدلة :
بكتيريا، خمائر وعفن، أليفة للحرارة المعتدلة تتطور هوائيا.
– إشريشية قولونية coliEscherichia : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء.
– زائفة زنجارية æruginosaPseudomonas : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء مصبوغة باللون البني أو المخضرّ،
– مكورات عنقودية ذهبية aureusStaphylococcus :
مكورة إيجابية الغرام، أساسا متجمعة على شكل عنقودي، في شكل مستعمرات ملساء، عادة ما تكون مصبوغة باللون الأصفر. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– مبيضات البيض albicansCandida : خميرة تشكل مستعمرات محدبة وكريمية، من اللون الأبيض إلى اللون البني الفاح (egieb)، على مساحة وسط انتقائي.