قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني الموجهة للمستهلك. 24 مارس سنة 2020 م