قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة فى 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للطباعة والتجليد. 1820

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.