المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون النموذج الجمهورية الجزائرية 6 غشت سنة 2023 م الملحق الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية… المصلحة المسيّرة… كشف مفصل finances des Ministère impôts des générale Direction … Direction … gestionnaire Service لرقم الأعمال الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية للشركة … :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
المادة الضريبية :
عنوان النشاط
رقم الأعمال رقم الأعمال – بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري رقم الأعمال – بيع المنتجات شبه الصيدلانية خدمات أخرى (الإجراءات الإدارية والإلكترونية) عمليات أخرى المبلغ بيع الأدوية تحفيزات (تعويضات) 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة