قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
المادة 7
يتعيّن على الصيدلي إرفاق تصريحه السنوي للنتائج بكشف مفصل لرقم الأعمال، حسب النموذج الملحق بهذا القرار.