قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
المادة 6
لا يطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه، على مبلغ رقم الأعمال المرتبط بعمليات البيع المتعلقة بالسلع المرخص ببيعها في الصيدليات غير الأدوية المستخدمة في الطب البشري، ولا يطبق أيضا على المبلغ المدفوع للصيادلة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، لكل وصفة طبية مستوفية للإجراءات الإدارية والإلكترونية.