المادة 4
يطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه على مبلغ رقم الأعمال المحقق والمقيد محاسبيا خلال السنة المالية، المتعلق بمبيعات الأدوية المستعملة في الطب البشري، لتحديد المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية.
ويتم الحساب على النحو الآتي :
رقم الأعمال المحقق خلال المبلغ النظري للمشتريات السنة المالية = المستهلكة خلال السنة المالية 1,10 تُحدد النتيجة الجبائية على أساس الفرق بين المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية والمشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا.
يتم خصم المبلغ الناتج عن الفرق بين المشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا خلال السنة المالية والمبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية لغرض تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة.