الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 9
يجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 7 أعلاه، بملف تقني خاص بالمعلومات حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يتضمن ما يأتي :
– شهادة المطابقة أو شهادة التصميم أو ما يعادلها، لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، الصادرة عن بلد التصميم و / أو التصنيع أو عن هيئة مخوّلة قانونا أو عن المصنّع إذا كان معتمدا من طرف بلده،
– مجموعة وثائق موافق عليها قانونا، تحدد :
أ. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الأولى" :
– الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– دليل الطيران أو طريقة الاستعمال،
– تعليمات الصيانة.
ب. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" أو"الفئة الثالثة" :
– الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– دليل الطيران أو الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن يتضمن ما يأتي :
• الفحوصات الواجب القيام بها قبل / بعد الطيران،
• الحدود العملياتية،
• الإجراءات الاستعجالية.
– دليل أو دلائل الصيانة التي تحدّد إجراءات عمليات الصيانة والمراجعة والفترات ذات الصلة،
– قائمة تتضمن الحد الأدنى من التجهيزات المرجعية إن كانت مطبقة،
– مجموعة الوثائق التي تسمح بتتبع حالة التعديل والصيانة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة مسبقا.