قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 4
تخضع أيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن جاهزة للاستخدام على التراب الوطني، للحصول على شهادة مصادقة يسلّمها المركز الوطني.