قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 2
يقصد بمفهوم هذا القرار :
– منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة بشكل تسلسلي : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وسوّقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون أن تخضع لتغيير هيكلي أو برمجي،
– منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة للاستعمال الخاص : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وتوجّه للاستعمال الخاص ولا توجّه للتسويق.