الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 21
لا يمكن لأيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن مُصمّمة أو مصنّعة و / أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين والتي تستلزم اختبارات واختبارات تجريبية وتجارب، أن تُعرض للمصادقة في إطار هذا القرار، إلاّ بعد الحصول على التقرير التقني المسلّم طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع تسليم شهادة المصادقة من طرف المركز الوطني لفائدة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة في الفقرة أعلاه، لنفس أحكام هذا القرار، حسب فئة المنظومة.