قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021. والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في 26 يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.