قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
تضمن المعاهد المنشأة لديها وحدات البحث تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين لأسلاك الباحثين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.