القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصّص
المادة 5
تفتح دورات التكوين المتخصّص بقرار من المدير العام للجمارك، يحدّد فيه ما يأتي :
- الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمديرية العامة للجمارك المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- مدة الدورة ومكان إجرائها،
- تاريخ بداية التكوين.
المادّ ة 6 : تحدّد مدّة التكوين المتخصّص بسنة واحدة طبقا لأحكام المادتين 43 و 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.