قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص
المادة 3
تفتح المسابقات والامتحانات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحدّدة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.