القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصّص وفقا للكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبة مفتش عميد :
من بين المفتشين الرئيسيين للجمارك، الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني. * بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي :
أ - من بين ضباط الرقابة للجمارك الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني.
ب - من بين الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في رتبتهم والناجحين في المسابقة على أساس الشهادة.
ج - على أساس الشهادات بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة - فرع جمارك.