قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصّص
المادة 15
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر لجنة النجاح.