قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصّص
المادة 10
يلزم المتربصون، عند نهاية التكوين المتخصّص، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين.