قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★