قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة 6
تضم الملحقة، المنشأة بموجب أحكام المادّة 3 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، والتي يسيرها رئيس ملحقة، فرعين (2) :
- فرع التكوين وتحسين المستوى،
- فرع تسيير الوسائل العامة.