قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة 4
تضم المديرية الفرعية للدّراسات :
- مكتب البرامج والتكوين،
- مكتب النشاطات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية.