قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه.