قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 5
يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بعد السنتين (2) الأوليين للمدرسة إلى أحد التخصصات التي تضمنها المدرسة، وفقا للمعايير الآتية :
– الرغبات المعبر عنها من قبل الطالب،
– ترتيب الطالب بعد التكوين القاعدي،
– قدرات الاستيعاب لكل تخصص.