المادة 4
يشترط للالتحاق بالسنة الثالثة لنيل شهادة مهندس دولة، النجاح في المسابقة الوطنية التي تنظمها المدرسة في بداية كل سنة جامعية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين، كما يأتي :
على أساس الشهادة :
– طلبة المدرسة الذين نجحوا في السنتين (2) الأوليين وتحصلوا على أعلى المراتب دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، والذين تحدد الحصة المخصصة لهم ب 80 % من إجمالي المقاعد البيداغوجية.
يتوقف ترتيب المترشحين لإجراء المسابقة على أساس الشهادة على النتائج المحصّل عليها خلال السنة الثانية من التكوين القاعدي في المدرسة.
على أساس الامتحانات الكتابية :
– الطلبة الذين أنهوا بنجاح سنتين (2) من التكوين القاعدي، خلال السنة الجامعية الجارية في المدرسة دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، والذين لم يتم انتقاؤهم في المسابقة على أساس الشهادة،
– طلبة المدارس العليا في طور التكوين، الذين تابعوا بنجاح السنتين الأوليين من التكوين القاعدي، خلال السنة الجامعية الجارية، دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، في الميادين والشُّعب الآتية :
ميدان الرياضيات والإعلام الآلي :
شعبة : الرياضيات أو الإعلام الآلي.
ميدان العلوم والتكنولوجيا :
شُعب :
– الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– الهندسة الكهربائية،
– الإلكترونيك.
– طلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين للطور الأول الذين لم يعيدوا السنة الأولى ولا الثانية في الميادين والشُّعب المذكورة أعلاه، ولم يتعرضوا إلى أي إجراء تأديبي.
تخصص ال 20 % المتبقية من المقاعد البيداغوجية للطلبة المسموح لهم باجتياز المسابقة الكتابية.