قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 2
يفتح التسجيل في السنة الأولى، للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، للسنة الجارية، في الشعب الآتية :
– رياضيات،
– تقني رياضي،
– علوم تجريبية.
يجب أن يخضع التسجيل لترتيب يستند على الشروط الآتية :
– نتائج البكالوريا، لا سيما نقاط الرياضيات والعلوم الفيزيائية ومعدل البكالوريا،
– قدرات استيعاب المدرسة.